الشيخ البهائي العاملي

63

الإثنا عشرية

سمع ولو همهمة ( 231 ) ، وحرمها الشيخ في الثاني ( 232 ) . التاسع : ترك المأموم القارئ - لعدم سماع الهمهمة - قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد ( 233 ) الله سبحانه مكانها . العاشر : ترك الادغام الكبير ، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة ، وقاعدا بخمسين كما في الخبر ( 234 ) . الحادي عشر : ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف . الثاني عشر : ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرين ، والروايات المشعرة بتحريمه ( 235 ) محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه ( 236 ) ، والشيخ حملها على ظاهرها ، فحرمه في النهاية ( 237 ) ، والمبسوط ( 238 ) ، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى ( 239 ) . وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح ، والفيل والإيلاف ، فقد أوجبه الأكثر ، بل ادعوا وحدة السورتين ، حتى

--> ( 231 ) في هامش " ش " : أما لو لم يسمع الهمهمة أيضا فالمشهور استحباب القراءة له ، وقد ذكروا أنه يخافت بها ، واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول : ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " . ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، فإن عدم الإسماع لا يستلزم المخافتة ، لتحققه في الصف البعيد ، وأيضا الإسماع ما كان عن قصد فالدليل أخص من المدعى فتدبر " منه مد ظله العالي " . أنظر : تفسير العياشي 2 : 318 . ( 232 ) في " ش " : الشيخان ، أنظر : المبسوط 1 : 158 ، النهاية : 113 . ( 233 ) في هامش " ض " و " ش " : مجزوم بلام الأمر ، لا معطوف على قوله : يركع ، ليكون منصوبا بلام كي " منه دام ظله " . ( 234 ) ثواب الأعمال : 126 حديث 1 باب ثواب من قرأ القرآن قائما في صلاته . ( 235 ) منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في التهذيب 2 : 70 حديث 254 ، والاستبصار 1 : 314 حديث 1168 ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 4 : 740 باب 8 من أبواب القراءة . ( 236 ) منها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب 2 : 70 حديث 258 ، والاستبصار 1 : 317 حديث 1180 . ( 237 ) النهاية : 75 . ( 238 ) المبسوط 1 : 107 . ( 239 ) الإنتصار : 44 .